پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص462

الثانية:الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين.

فلو منعها وانقضى اليوم استقرت نفقة ذلك اليوم، وكذا نفقة الأيام، وإن لم يقدرها الحاكم ولم يحكم بها.

ولو دفع لها نفقة لمدة، وانقضت تلك المدة ممكنة فقد ملكتالنفقة.

ولو استفضلت منها أو أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها.

قوله: ” الزوجة تملك نفقة.

الخ “.

لما كان المقصود من النفقة القيام بحاجتها وسد خلتها – لكونها محبوسة لأجله – فالواجب منها أن يدفع إليها يوما فيومآ، إذ لا وثوق باجتماع الشرائط في باقي الزمان، والحاجة تندفع بهذا المقدار، فيجب دفعها في صبيحة كل يوم إذا طلع الفجر.

ولا يلزمها الصبر إلى الليل ليستقر الوجوب، لتحقق الحاجة قبله، ولأنها تحتاج إلى الطحن والخبز والطبخ، إذ الواجب عليه دفع الحب ونحوه ومؤنة إصلاحه، لا عين المأكول مهيا، عملا بالعادة، فلو لم يسلم إليها في أول النهار لم تنله عند الحاجة.

ولو منها من النفقة وانقضى اليوم ممكنة استقرت نفقة ذلك اليوم في ذمته، لأن نفقة الزوجة اعتياض في مقابلة الاستمتاع، فتصير بمنزلة الدين.

وكذا نفقة الأيام المتعددة إذا مضت ولم ينفق عليها.

ولا فرق عندنا بين تقدير الحاكم لها وعدمه، لأنها حق مالي في معنى المعاوضة، فيثبت منها ما يقتضيه التقدير شرعا وإنلم يكن مقدرا ابتداء، كما يثبت في ذنته عوض المتلفات المجهولة القيمة، وتستخرج القيمة حيث يحتاج إلى معرفتها.

ثم استحقاق الزوجة المؤنة على وجه التمليك لا الإمتاع، لأن الانتفاع به لا يتم إلا مع ذهاب عينه.

وكذا حكم كل ما يستهلك من آلة التنظيف والدهن والطين والصابون ونحو ذلك.

فإذا دفعه إليها ملكت نفقة اليوم، وتخيرت بين التصرف فيه