پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص438

النظر الخامس في النفقات لا تجب النفقة إلا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك.

القول في نفقة الزوجة والكلام في الشرط، وقدر النفقة، واللواحق.

والشرط اثنان: الأول: أن يكون العقد دائما.

قوله: ” لا تجب النفقة.

الخ “.

لوجوب النفقة أسباب ثلاثة: ملك النكاح، وملك اليمين، وقرابة البعضية.

والأولان يوجبان النفقة للملوك على المالك دون العكس، لاشتغال المملوك وكونه محبوسا بسببه فرفه ليتفرغ لمالكه، وجبر ما لحقه من التعب بالقيام بمؤنته.

والثالث يوجب النفقة لكل واحد من القريبين على الآخر، لشمول معنى البعضية والشفقة.

والأصل في السبب الأول – قبل الإجماع – قوله تعالى: (وعلى المولود لهرزقهن وكسوتهن بالمعروف) (1) وقوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) (2).

ومن السنة ما روي ” أن هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من شئ؟ فقال صل الله عليه واله وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ” (3).

ويستفاد من الخبر وراء وجوب نفقة الزوجة والولد فوائد: الأولى: أنه يجوز للمرأة الخروج من بيتها لتستفتي.

الثانية: أن صوتها ليس بعورة وإلا لنبهها صلى الله عليه وآله وسلم على

(1) البقرة: 233.

(2) الطلاق: 7.

(3) مسند أحمد 6: 5 0، صحيح البخاري 7: 85، صحيح مسلم 3: 1338 ح 7، سنن الدارمي 2: 159.