مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص431
ويضغف بأن ذلك لو كان موجبا لتقديمه لاقتضى تقديم أم الام عليه، لأنها بمنزلة الام، وهي مقدمة على الأب على ما فصل.
وولاية المال لا مدخل لها في الحضانة وإلا لكان الأب أولى من الام، وكذا الجد له، وليس كذلك إجماعا.
والنصوص (1) خالية عن غير الأبوين من الأقارب، وإنما استنبط حكمه من آية أولي الأرحام، وهي لا تدل على تقديمه على غيره ممن هو في درجته.
وإلى هذا مال في المختلف (2).
ومنها: أنه مع عدم الأبوين ينتقل الحكم إلى الأجداد، ويقدمون على الإخوةوإن شاركوهم في الارث، ولا يفرق بين الجد للأب وغيره ” ومع فقدهم ينتقل إلى باقي مراتب الارث.
وهو خيرة العلامة في الارشاد (3)، ولم يفصل حكم الأجداد مع التعدد والعلو، ومن يتقرب منهم بالأم أو الأب.
ومنها: أنه مع موت الأب تقوم أمه مقامه في ذلك، فإن لم تكن له أم وكان له أب قام مقامه في ذلك، فإن لم يكن له أب ولا أم كانت الأم التي هي الجدة أحق به من البعيد.
وهو قول المفيد (4).
ومنها: قول ابن الجنيد (5)، وهو أن من مات من الأبوين كان الباقي أحق به من قرابة الميت، إلا أن يكون المستحق له غير رشيد فيكون من قرب إليه أولى به، فإن تساوت القرابات قامت القرابة مقام من هي له قرابة في ولايته – إلى ألا قال -:
(1) لاحظ الوسائل 15: 190 ب (81) من أبواب أحكام الأولاد، ولكن هناك رواية بتقديم الخالة، لاحظها في الصفحة التالية.
(2) مختلف الشيعة: 579.
(3) إرشاد الأذهان 2: 40.
(4) المقنعة: 5531(5) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: 578.