پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص421

وأما الحضانة:فالام أحق بالولد مدة الرضاع،وهي حولان، ذكرا كان أو انثى، إذا كانت حرة مسلمة، ولا حضانة للأمة رلا للكافرة معالمسلم.

فإذا فصل فالوالد أحق بالذكر.

والام أحق بالانثى حتى تبلغ سبع سنين، وقيل: تسعا.

وقيل: الام أحق بها ما لم تتزوج.

والأول أظهر.

ثم يكون الأب احق بها.

قوله: (وأما الحضانة.الخ).

هي – بفتح الحاء – ولاية على الطفل والمجنون لفائدة تربيته وما يتعلق بها من مصلحته، من حفظه وجعله في سريره ورفعه وكحله ودهنه وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك.

وهي بالانثى أليق منها بالرجل، لمزيد شفقتها وخلقها المعد لذلك با لأصل.

قوله: (فالام أحق بالولد.الخ).

لا خلاف في أن الام أحق بالولد مطلقا مدة الرضاع إذا كانت متبرعة أو رضيت بما يأخذ غيرها من الاجرة، فيجتمع لها في الحولين حق الرضاع والحضانة، ولها الاجرة على الرضاع – على ما

فصل- دون الحضانة.

نعم، لو احتاج الطفل إلى نفقة زائدة على الرضاع والحضانة فهي على الأب الموسر أو مال الولد إن كان له مال كأجرة الرضاع، ومنها ثمن الصابون لغسل ثيابه وخرقه، دون نفس الفعل فإنهعلى الام، لأنه من متعلقات الحضانة.

وكذا القول في غيرها ممن تثبت له الحضانة.

وهذا لا كلام فيه، إنما الخلاف فيما بعد الحولين، فغد اختلف الأصحاب في مستحق الحضانة حينئذ من الأبوين بسبب اختلاف الأخبار، ففي بعضها (1) أن الام

(1) الكافي 6: 45 ح 3، الفقيه 3: 275 ح 1303 ” التهذيب 354 1058، الاستبصار 3: 320 ح 1139، الوسائل 15: 191 ب (81) من أبواب أحكام الأولاد، ح 4