مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص420
لو ادعى الأب وجود متبرعة، وأنكرت الام،فالقول قول الأب، لأنه يدفع عن نفسه وجوب الأجرة، على تردد.
ويستحب أن يرضع الصبي بلبن امه،فهو أفضل.
قوله: (لو ادعى الأب.الخ).
منشأ التردد من كون الام منكرة لما يدعيه من وجود المتبرعة، والأصل عدمه، فيكون القول قولها، لأنه المدعي ” ولأن الحق ثابت لها وهو يدعي إسقاطه بوجود المتبرعة، والأصل عدم سقوطه إلى أن يثبت.
ومما ذكره المصنف من أن الام تدعي شغل ذمة الأب بالأجرة، وهو ينفي ذلك عن نفسه، والأصل براءة ذمته منها، ولأنه يعسر عليه إقامة البينة على ما يقوله فيصدق بيمينه.
وهو قول الشيخ في المبسوط (1)، وهو أشهر.
قوله: ” ويستحب أن يرضع.الخ “.
وجه الأفضلية كونه أوفق بمزاجه، لتغذيه منه في بطنها حال كونه دما،وباكتسابه (2) صورة اللبن بعد الولادة فيبقى أقرب إلى مادته من غيره، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام: ” ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امه) (3).
والمصنف تبع الرواية في التعبير بالصبي دون الولد الشامل للذكر والانثى مع اشتراكهما في الحكم، وفي لفظ اللبن وقد قال أهل اللغة إنه لا يطلق إلا على لبن البهائم من الناقة والبقرة والشاة (4)، قال ابن السكيت: (تقول: هو أخوه بلبان امه – بكسر اللام – ولا تقول: بلبن امه ” (5).
(1) المبسوط 6: 38.
(2) في ” م ” وإحدى الحجريتين: وبا كتسائه.
(3) الكافي 6: 40 ح 1، الفقيه 3: 305 ح 1465، التهذيب 8: 108 ح 365، الوسائل 15: 175 ب (68) من أبواب أحكام الأولاد ح 2.
(4 و 5) تهذيب اللغة 15: 362، الصحاح 6: 2