مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص415
ولامه أن ترضعه بنفسها وبغيرها، ولها الاجرة.وللمولى إجبار أمته على الرضاع.
قوله: (ولامه أن ترضعه.الخ).
إذا استأجرها للرضاعة، فإن صرح بإرادة تحصيل رضاعه بنفسها وغيرها فلا شبهة في جواز الأمرين واستحقاقها الاجرة المسماة.
وإن شرط إرضاعه بنفسها تعين، ولا يجوز لها حينئذ إرضاعه بغيرها، فإن فعلت فلا أجرة لها.
وإن أطلق بأن استأجرها لإرضاعه فهي مسألة الكتاب.
والمشهور حينئذ جواز إرضاعها له بنفسها وغيرها، لأنها حينئذ أجير مطلق ومن شأنه جواز تحصيل المنفعة بنفسه وغيره.
وقيل: لا يجوز، لاختلاف المراضع في الحكم والخواص، ودلالة العرف على مباشرتها، حتى قيل إنه يجب تعيين المرضعة في العقد لذلك، فلا أقل من تعينها (1) عند الإطلاق.
والأقوى الرجوع إلى العرف ” فإن لم يتفق أواضطرب جاز أن ترضعه بنفسها وغيرها.
ولا فرق في الغير بين خادمها وغيرها.
وحيث جاز استحقت الاجرة وإلا فلا.
قوله: (وللمولى.الخ).
لأنها مملوكة للمولى، ومنافعها أجمع مستحقة له، سواء في ذلك منافع الاستمتاع وغيرها، بخلاف الزوجة.
ولا فرق في ذلك بين أم الولد وغيرها، لاشتراكهما في المقتضي.
وذكر ام الولد في الرواية السابقة (2) لا يقتضي نفي الحكم عن غيرها.
(1) في ” و “، والحجريتين: تعيينها.
(2) في ص: 412، هامش (5).