پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص401

أما الحلق: فمن السنة حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.

ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع.

وهي القنازع.

وحرم بعض العامة (1) ثقب الأذن نظرا إلى أنه تأليم للولد وأذى لم يؤذن فيه شرعا، فإن صح حديثنا أو جبرته الشهرة فهو الأذن، وإلا فما قاله موجه، إلا أن يجعل مثل هذا الألم اليسير – مع ما يترتب عليه من زينة الصبي ونفعه – مما يكفي في الأذن فيه أمثال هذه الأخبار.

قوله: ” وأما الحلق فمن السنة.

الخ “.

قد تقدم (2) ما يدل على استحبابه.

ويدل على تقديمه على العقيقة رواية إسحاق بن عمار قال: ” قلت لأبى عبد الله عليه السلام: بأئ ذلك نبدأ؟ قال: تحلقرأسه، وتعق عنه، وتتصدق بوزن شعره فضة، يكون ذلك في مكان واحد ” (3).

وفي رواية أبى بصير عنه عليه السلام: (بوزن شعر ذهبا أو فضة) (4).

قوله: (” ويكره أن يحلق.

الخ “.

روي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تحلقوا للصبيان القزع.

والقزع أن يحلق موضعا ويدع موضعا ” (5).

وفي خبر آخر عنه عليه السلام: ” أنه كره القزع في رؤوس الصبيان.

وذكر أن القزع أن يحلق

(1) لم نعثر عليه.

(2) في ص: 399 – 400.

(3) الكافي 6: 27 ح 2، التهذيب 7: 442 ح 1767، الوسائل 15: 151 ب (44) من أبواب أحكام الأولاد، ح 9.

(4) الكافي 6: 28 ح 7، التهذيب 7: 442 ح 1768، الوسائل الباب المتقدم ح 7.

(5) الكافي 6: 4 0 ح 1، التهذيب 7: 4 47 ح 1790، الوسائل 15: 173 ب (66) من أبواب أحكام الأولاد، ح