مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص391
ولو وطئ أمته ووطئها آخر فجورا لحق الولد بالمولى.
ولو حصلمع ولادته أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه قيل: لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه، بل ينبغي أن يوصي له بشئ، ولا يورثه ميراث الأولاد.
وفيه تردد.
الأصحاب على ذلك، ومنهم من اشترط في لحوق الولد نزول الماء، ونفاه عنه مع العزل فضلا عن تغييب الحشفة مجردا.
توله: ” ولو وطئ أمته.
الخ “.
القول المذكور للشيخ (1) وأتباعه (2) وأكثر الأصحاب، استنادا إلى روايات (3) كثيرة دالة بظاهرها على ذلك، لكنها مختلفة الدلالة والأسناد، والواضح السند منها ليس بصريح في المطلوب، والدال عليه ظاهرا ضعيف السند، ولكثرتها أعرضنا عن نقلها، مضافا إلى مخالفتها للقواعد الشرعية والأخبار الصحيحة المتفق عليها من أن ” الولد للفراش، وللعاهر الهجر ” (4).
وأنه لا عبرة في الولد بمشابهةالأب أو غيره.
ولأن الولد المذكور إن كان لاحقا به فهو حر وارث، وإلا فهو رق، فجعله طبيعة ثالثة وقسما آخر ليس بجيد.
ومقتضى النصوص أن الولد يملك الوصية ولا يملكه المولى (5) ولا الوارث، وهي من خواص الحر، لكن عدم إلحاقه به ينافي ذلك.
والأقوى الإعراض عن مثل هذه الزوايات والأخذ بالمجمع عليه من أن ” (الولد للفراش ” حيث تجتمع شرائط إلحاقه ب
(1) النهاية: 506.
(2) كالقاضي في المهذب 2: 340، وابن حمزة في الوسيلة: 317 – 318.
(3) لاحظ الوسائل 14: 563 ب ” 55 ” من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 و 2، وب ” 56 ” ح 3 و 4.
(4) راجع ص: 379، هامش (1).
(5) في ” ش ” و ” م “: الولي.