مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص386
أحكام ولد الموطوءة بالملك:إذا وطئء الأمة فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا
لزمه الإقرار به، لكن لو نفاه لم يلاعن أمه، وحكم بنفيه ظاهرا.
ولو اعترف به بعد ذلك ألحق به.
ولو وطئ الأمة المولى وأجنبي حكم بالولد للمولى.
قوله: ” إذا وطئ الأمة.الخ “.
لا فرق في الحكم بذلك بين أن نقول بجعل الأمة فراشا بالوطء وعدمه،لورود النصوص (1) بوجوب إلحاقه به حيث يمكن تولده منه.
ولا يجوز له نفيه إلا مع العلم بانتفائه عنه، فإن نفاه انتفى عنه ظاهرا بغير لعان، لأنه مختص بالزوجين كما دل عليه قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم) (2) الآية.
وحيث يعترف به في وقت من الأوقات يلزمه نسبه، ولا يجوز له نفيه بعده وإن كان قد نفاه أولا، لأنه بإقراره به لزمه حكم الإقرار، لعموم الخبر (3).
وفي رواية عن على عليه السلام قال: ” إذا أقر الرجل بالولد ساعة ثم نفاه لم ينتف منه أبدا) (4).
قوله: ” ولو وطئ الأمة.الخ “.
هذا إذا كان الواطئ زانيا، فلو كان واطيا لشبهة وأمكن إلحاقه بهما أقرع كما مر (5).
وقد روى سعيد الأعرج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر ” (6).
(1) الوسائل 14: 565 ب ” 56 ” من أبواب نكاح العبيد والإماءح 2 و 5، وب ” 59 “.
(2) النور: 6.
(3) الوسائل 16: 111 ب (3) من كتاب الاقرار ح 2، وقد تقدم في ج 4 ” 90 فراجع.
(4) التهذيب 8: 183 ح 639، الوسائل 17: 565 ب (6) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 4.
(5) في ص: 380.
(6) الكافي 5: 491 ح 3، التهذيب 8: 169 ح 589، الاستبصار 3: 368 ح 1317، الوسائل 14: 568 ب (58) من أبواب نكاح العبيد والإماء ” ح 4