پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص385

ولو طلق امرأته فاعتدت وتزوجت، أو باع أمته فوطئها المشتري،ثم جاءت بولد لدون سئة أشهر كاملا، فهو للأول.

وإن كان لستة فصاعدا فهو للثاني.

قوله: ” ولو طلق امرأته.

الخ “.

هذا بيان حكم ما أجمله سابقا (1) في قوله: ” إذا لم توطأ بعقد ولا شبهة “.

وقد فصلناه في محله، فهو به أليق.

وزاد هنا أنه لا فرق بين الطلاق وبيع الأمة، لاشتراكهما في المقتضي زوالا وحدوثا.

وفي حكم بيع الأمة عتقها ثم تزويجها.

ويدل على تقديم الثاني مع إمكان كونه منهما – مضافا إلى ما تقدم (2) – رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: ” سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول، وإن كان نقص من ستة أشهر فلأمه وأبيه الأول ” وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير ” (3).

وعلى حكم الأمة صحيحة الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنهلزوجها الأخير ” (4).

(1) لاحظ ص: 381.

(2) في ص: 381 – 382.

31) التهذيب 8: 167 ح 581، الوسائل 15: 117 ب (17) من أبواب أحكام الأولاد، ح 11.

(4) الكافي 5: 491 ح 1، التهذيب 8: 168 ح 586، الوسائل الباب المتقدم ح 1.