پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص382

أمكن كونه منهما.

ولا خلاف في عدم ترجيح الأول، لأن فراش الثاني إما أقوى – من حيث زوال الأول وحصول الثاني بالفعل – أو مساو له.

وفي ترجيح الثاني أو اعتبار القرعة قولان منشؤهما من كونها حال الوطء فراشا لكل منهما، والزمان صالح، لإلحاقه بهما، فلا ترجيح إلا بالقرعة، ومن أن فراش الثاني ثابت بالفعل حقيقة، بخلاف الزائل، فإنه مجاز عند جمع (1) من الأصوليين، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ” الولد للفراش “.

والقولان للشيخ في المبسوط (2) والنهاية (3) والعلامة في المختلف (4) وغيره (5).

واختار المصنف إلحاقه بالثاني.

ولعله أقوى.

ثم عد إلى العبارة.

واعلم أن قوله: ” ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى الحمل ” ليس بجيد، لأن الفراق قد يقع بعد زمان طويل من وقت الوطء وأقله مدة الاستبراء، والمعتبر في مدة الحمل ما بين الوطء والوضع، فكان الأصوب إبدال الفراق بالوطء.

وقوله: ” إذا لم توطأ بعقد ولا شبهة ” غايه لإلحاقه به على الإطلاق، فأما إذا حصل أحد الأمرين لم يبق الحكم بإلحاقه به علىإطلاقه، بل فيه التفصيل الذي ذكرناه – وسننئه (6) عليه في آخر الباب (7 – وكان اتصاله به أولى.

(1) راجع الإحكام للآمدي 1: 48، والبحر المحيط للزركشي 2: 91.

(2) المبسوط 5: 205.

(3) النهاية: 50 5.

(4) المختلف: 702.

(5) قواعد الأحكام 2: 50، تحرير الأحكام 2: 44، إرشاد الأذهان 2: 38.

(6) في ” ش “: وسنبينه.

وفي (و): وسينبه.

(7) في ص: 385.