مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص347
السابعة: لو كان له أربع فنشزت واحدة، ثم قسم خمس عشرة فوفى اثنتين، ثم أطاعت الرابعة، وجب أن يوفي الثالثة خمس عشرة والتي كانت ناشزا خمسا.
فيقسم للناشز ليلة وللثالثة ثلاثا، خمسة أدوار فتستوفي الثالثة خمس عشرة والناشز خمسا، ثم يستأنف.
قوله: ” ولو كان له أربع.
الخ “.
إذا كان للرجل أربع زوجات فنشزت واحدة منهن سقط حقها من القسم، ووجب عليه القسم للثلاث الباقيات على الطاعة، فإن قسم عليهن ليلة ليلة فضل له حينئذ ليلة، وهي حق الناشز، فيضعها حيث شاء.
وإن جعل القسم أكثر من ليلة استوعب دور القسمة أو زاد عليه، لأن أقل النسوة المتعددات أن يكن اثنتين، فإذا جعل القسم بينهن ليلتين ليلتين استوعب حقهما الدور، فيسقط حقه من الزايد، لأنه أسقطه بيده حيث اختار الزيادة.
ويحتمل بقاء حقه بنسبة ما يبقى له من الدور، ففي المسألة تبقى له ليلة منالأربع، فيكون له ربع القسمة بمنزلة واحدة منهن، فإذا قسم لكل واحدة عشرا كان له بعد قضاء حقوقهن عشر.
وظاهر مذهب الأصحاب في هذه المسألة ونظائرها هو الأول.
ويدل عليه أن ثبوت حقه معهن وتفضيل بعضهن على بعض على خلاف الأصل، والدلائل العامة من وجوب العدل والتسوية بينهن تدل على خلافه، فيقتصر فيه على مورد النص (1)، وهو ثبوت حقه في الزائد عن عددهن في الأربع على تقدير أن يقسم بينهن ليلة ليلة، على ما في الرواية الدالة عليه من ضعف السند ” ولولا ظهور اتفاق
(1) التهذيب 7: 419 ح 1679، الاستبصار 3: 242 ح 866 الوسائل 15: 80 ب (1) من أبواب القسم والنشوز ح 2.