مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص339
ولها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه.
فإن وهبت الزوج وضعها حيث شاء.
وإن وهبتها لهن وجب قسمتهاعليهن.
وإن وهبتها لبعض اختصت بالموهوبة.
وكذا لو وهبت ثلاث منهن لياليهن للرابعة لزمه المبيت عندها من غير إخلال.
شبهة في اشتراك ثمرته، وإنما الكلام في اشتراك حقيته (1) أو اختصاصها بالزوج.
ولو أراد بالحق ما هو أعم من الواجمب فلا بد من استعماله في معنييه، فليدخل حق الزوج فيه، فإنه واجب.
ويمكن حينئذ أن يريد القدر المشترك بين الواجب وغيره، وهو الراجح مطلقا.
وقد كان يمكن تفريع قوله: ” فلو أسقطت حقها منه) على الحكم بكونه حقا للزوج، فليس لها حينئذ إسقاط نصيبها من القسم إلا برضاه، وتحصل المطابقة بين الحكمين.
قوله: (ولها أن تهب ليلتها.الخ).
إذا سامحت واحدة من زوجاته وتركت حقها من القسم لم يجب على الزوجالقبول، سواء جعلنا الحق مختصا به أم مشتركا، لأن الاستمتاع بها حقه في الجملة، فله أن يبيت عندها في نوبتها.
وإن رضي بالمسامحة ينظر إن وهبت من ضرة بعينها بات عند الموهوبة منها ليلتين ليلة لها والليلة المنتقلة عن الواهبة.
والأصل في ذلك ما روي أن سودة بنت زمعة لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقسم لها يومها ويوم سودة (2).
ثم إن كانت نوبة الواهبة متصلة بنوبة الموهوبة بات عندها الليلتين على الولاء.
وإن كانت منفصلة عنها فالأصح وجوب مراعاة النوبة فيهما، لأن حق من بين الليلتين سابق فلا يجوز تأخيره، ولأن الواهبة على تقدير تأخر ليلتها قد ترجع
(1) في ” س ” وإحدى الحجريتين: حقيقته.
(2) صحيح مسلم 2: 1085 ح 1463، سنن ابن ماجة 1: 634 ح 1972، سنن البيهقي 7: 296.