پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص337

وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.

وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها.

وله منعها عن عيادة أبيها وأمها، وعن الخروج من منزله إلا لحق واجب.

عليه وآله وسلم بين أزواجه – مع عدم وجوبه كما سبق (1) – أنه كان إذا قسم بينهنلا ينتهي إلى المرأة الأولى إلى تسع ” لكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي (2) يأتيها.

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يطوف عليهن فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت (3) عندها.

وروي أن عليا عليه السلام قال: ” من كان له امرأتان فإذا كان يوم واحدة فلا يتوضأ عند الاخرى) (4).

قوله: ” وأن يكون في صبيحة.

الخ “.

قد تقدم (5) في رواية إبراهيم الكرخي ما يدل عليه، وذهاب بعض الأصحاب إلى وجوبه، فلا أقل من الاستحباب.

قوله: ” (وأن يأذن لما في حضور.

الخ).

قد عرفت أن حق الاستمتاع واجب عليها وهو غير مختص بزمان ولا مكان، فليس لها فعل ما ينافيه إلا بإذنه، ومنه الخروج من بيته ولو إلى بيت أهلها وعيادتهم وشهادة جنائزهم، لأن غاية ذلك الاستحباب أو الإباحة فتقديم الواجب أولى.

وروى عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” إن رجلا من

(1) في ج 7: 82 – 84.

(2) صحيح مسلم 2: 1084 ح 1462.

(3) سنن الدارقطني 3: 284 ح 145، المستدرك للحاكم 2: 186.

(4) التبيان 3: 350، مجمع البيان 2: 121، وسائل 15: 85 ب (5) من أبواب القسم والنشعوز والشقاق، ح 3.

وفي المصادر: ” إن عليأ عليه السلام كان له امرأتان.

” (5) في ص: 320 – 321، هامش (1).