پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص323

والكتابية كالأمة في القسمة،

لو كان عنده مسلمة وكتابية كان للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة.

ولو كانتا أمة مسلمة وحرة ذمية كانتا سواء في القسمة.

قوله: ” والكتابية كالأمة.

الخ “.

مساواة الحزة الكتابية للأمة في القسمة لا نص عليه ظاهرا لكنه مشهور بين الأصحاب، وذكر ابن إدريس (1) أنه مروى.

رربما استدل له باقتضاء الاسلام أن يعلو (2) على غيره ولا يعلى عليه، فلو ساوت المسلمة لزم عدم العلو.

وفيه نظر، لأن مثل ذلك لا يقاوم الأدلة (3) العامة المتناولة لها.

وعلو الإسلام يتحقق في غير أداء الحقوق الشرعية، فإن المسلم والكافر فيه سواء.

وعلى المشهور لو كانت الزوجة أمة كتابية كانت على نصف الأمة المسلمة، فيكون لها مع الحرة المسلمة ربع القسمة، فيكون لها ليلة من ست عشرة، وللحرة المسلمة أربع، والباقي للزوج حيث لا يكون له غيرهما.

واعلم أن اجتماع المختلفات يتشعب إلى صور كثيرة، وقد عرفت اصولها فلا يخفى عليك حكم باقي الفروع.

وحيث يجتمع للزوجة بسبب مصاحبة من دونهاأكثر من ليلة يصير الدور هو العدد الخارج منه ما يراد من القسمة كالثمان حيث يكون هناك حرة وأمة، فالليلتان للحرة منها بمنزلة الليلة من الأربع، ويتخير الزوج بين إيفائها إياهما مجتمعتين ومتفرقتين.

ويحتمل وجوب جعلهما في كل أربع ليلة كما كان لها ذلك قبل دخول الأمة، إلا مع رضاها بالجمع.

وكذا القول في الأربع من

(1) السرائر 2: 608.

رالرواية أخرجها في الكافي 5: 359 ح 5، والوسائل 14: 419 ب ” 7 ” من أبواب ما يحرم بالكفر ح 3.

(2) مضمون حديث أخرجه في الوسائل 17: 376 ب ” 1 ” من أبواب موانع الإرث ح 11.

(3) كإطلاق نصوص القسم للحرة، لاحظ الوسائل 15: 87 ب (8) من أبواب القسم والنشوز.