مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص316
ولو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة.
وقيل: يبدأ بمن شاء حتى يأتي عليهن، ثم تجب التسوية على الترتيب.
وهو أشبه.
وعلى القول بجواز الزيادة هل يتقدر بقدر؟ ليس في الأدلة ما يقتضي الحصر في عدد، إلا أن المدة الطويلة كالسنة ممتنعة قطعا، من حيث انتفاء المعاشرة بالمعروف معها، وبإلاضرار بها غالبا.
وفي المبسوط (1) قدرها بثلاث ليال، واعتبر في الزائد عنها رضاهن.
ويظهر من ابن الجنيد (2) جواز جعلها سبعا.
وفي القواعد (3) أطلق عدم تقديرها كثرة من غير تقييد برضاهن.
وقد عرفت أنه لا دليل على الحصر إلا من جهة العموم كالإضرار ونحوه، وإن كان الاقتصار على الليلة أولى، للتأسي.
وموضع الخلاف مع تساويهن في الاستحقاق، أما مع التفاضل فلا إشكال في جواز القسمة أزيد من ليلة، كما سيأتي (4).
قوله: ” ولو تزوج.
الخ ” إذا أراد الابتداء بالقسمة، سواء أوجبناها ابتداء أو مع اختيارها، ففي كيفية البدأة قولان: أحدهما: أنه يحكم بالقرعة فمن خرج اسمها بدأ بها.
فإن كانتا اثنتين اكتفى بالقرعة مرة واحدة، لأن الثانية تعينت ثانيا.
وإن كن ثلاثا أقرع بين الباقيتين في الليلة الثانية.
وإن كن أربعا أقرع بين الثلاث ثانيا ثم بين الاثنتين ثالثا تحرزا عن التفضيل والترجيح، ولأنه ليس واحدة منهن أولى بالتقديم من الاخرى، فالتقديم بالقرعة عدل.
ولأن تقديم واحدة بغير قرعة يقتضي الميل إليها فيدخل في الوعيد
(1) المبسوط 4: 328.
(2) لم نعثر عليه.
(3) القواعد 2: 46.
(4) في ص: 322 و 326.