مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص312
القسمة، إذ لا قائل بثالث.
ولإطلاق الأمر بها في قول الباقر عليه السلام: (قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه ” (1).
وفي كل واحد من الأدلة نظر، لأن النبئ صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يفعل ذلك على وجه الوجوب، لما تقدم (2) من أن الأصح عدم وجوب القسمة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله تعالى: (ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاءومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) (3).
والتأسي به إنما يجب فيما يجبلا فيما يستحب.
وأيضا فإنه صلى الله عليه وآله وسلم تركهن شهرا واعتزل في غرفة بسبب موجدة (4) وجدها على بعضهن، ولم يكن الإيذاء والتقصير الموجب له صدر عن جميعهن، فلو كان واجبا عليه لاقتصر على هجر المستحقة له خاصه.
والمعاشرة بالمعروف لا تدل على وجوب المبيت عندهن بإحدى الدلالات، بل يمكن تحققها بدون ذلك، كالإيناس، والإنفاق، وتحسين الخلق ” والاستمتاع في النهار، أو في الليل مع عدم استيعاب الليلة بالمبيت، بل مع عدم المبيت على الوجه الذي أوجبه القائل.
بل يمكن تحصيل المعاشرة بالمعروف وزيادة في الأوقات مع عدم مبيته عندهن على ذلك الوجه، وفواتها أو أهمها مع المبيت حيث يقتصر على أقل الواجب.
وبالجملة فدلالتها على وجرب القسمة دائما بعيدة جدا.
وأما الرواية ففيها أولا: ضعف (5) السند.
وثانيا: تضمنها ما ليس بواجب،
(1) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 116 ح 293، التهذيب 7: 421 ح 1684، الوسائل 1 5: 87 ب (ما من أبواب القسم والنشوز والشقاق، ح 2.
(2) في ج 7: 82 و 84.
(3) الأحزاب: 51.
(4) راجع تفسير على بن إبراهيم القمي 2: 192، مجمع البيان 8: 353، تفسير الطبري 21: 99.
(5) في هامش ” و “: ” في طريقها على بن فضال ومحمد بن قيس الذي يروي عن الباقر عليه السلام، وهو مشترك بين الثقة والممدوح والضعيف.
بخطه رحمه الله “.