مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص310
وقيل: لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها.
وهو أشبه.
الجور في قسم زوجاته، ولا تفضيل بعضهن على بعض.
فإن جار وقسم لإحداهن أكثر أثم.
فإذا أفاق المجنون فالمشهور أن عليه القضاء لمن نقص من حقها.
ولو قيل بعدم وجوب القضاء على المجنون وبقاء الحق في ذمة الولي كان وجها ” لأن المجنون غير مكلف، والقضاء تابع للتكليف بالفعل أو ثابت بأمر جديد، وهو منتف هنا.
ولو انتفى الميل والمصلحة (1) لم يجب على الولى أن يقسم به.
ويظهر من العبارة وجوب القسم به مطلقا.
وهو يتم على القول باشتراك الحق بين الزوجين وطلبن ذلك، لكن المصنف لا يغول به كما سيأتي (2)، فعدم الوجوب هنا أجود.
قوله: ” وقيل: لا تجب.
الخ “.
لا خلاف بين العلماء في وجوب القسم بين الزوجات في الجملة، لما فيه من العدل بينهن وتحصينهن والمعاشرة بالمعروف المأمور بها.
ولأن النبي صلى الله عليهوآله مات عن تسع ” وكان يقسم لثمان منهن، لأن سودة بنت زمعة وهبت ليلتها لعائشة حين أراد النبئ صلى الله عليه وآله طلاقها لما كان بها من الكبر، فسألته أن يتركها في بهلة أزواجه ووهبت ليلتها لعائشة (3).
ومنه استفيد جواز هبة الليلة.
والتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم واجب.
وهل هي واجبة بنفس العقد والتمكين، أم يتوقف على الشروع فيها؟ قولان مبناهما على أنها هل هي حق للزوج ابتداء أولهما؟ فذهب الشيخ في المبسوط (4)
(1) في ” س ” والحجريتين: أو المصلحة.
(2) في كلامه هنا، ولاحظ ص: 338 توجيه الشارح لكلام المصنف حيث اختار الاشتراك هناك.
(3) صحيح مسلم 2: 1085 ح 1463، سنن أبى داود 2: 242 ح 2135، سنن ابن ماجة 1: 634 ح 1972.
وراجع أيضا الام 5: 142، والحاوي الكبير 9: 570.
وسنن البيهقي 7: 74.
(4) المبسوط 4: 325 – 326.