پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص294

الاستفسار وإن كان جائزا.

وثانيها: تقديم قوله لو ادعى التسمية.

ولا يخفى ما فيه، لان الاصل عدمها، فكيف يقدم قوله فيها؟ وإنما هو بالنسبة إليها مدع لا منكر، فلا يكون القول قوله.

وفي القواعد (1) أطلق تقديم قول الزوج في التسمية أيضا، ولم يذكر ذلك غيره وعموم: ” اليمين على من أنكر ” (2) ينفيه.

وثالثها: حبسه إذا لم يجب حتى يبين، فإنه تعجيل عقوبة لا سبب لها، لما ذكرناه من أن الدخول يقتضي حكما فيحكم بما يترتب عليه، لان إقراره بالزوجية والدخول يستلزم إقراره بالحق حيث ينتفي عنه الاحتمالان النادر ان، فلا وجه لحبسه.

ثم إن كان الواقع خلاف ما يحكم به عليه فعليه أن يبينه ويدعيه، وإلا (3) فإنا نحكم بالظاهر وبما يطابق القواعد الشرعية، والله يتولى السرائر.

وفي القواعد حكم بتفصيل آخر أقل إشكالا من تفصيله في التحرير لكنه غير مستوف للاقسام، فقال: ” التحقيق أنه إن أنكر التسمية صدق باليمين، لكنيثبت عليه قبل الدخول مع الطلاق المتعة، ومع الدخول مهر المثل.

والاقرب أن دعواها إن قصرت عنهما ثبت ما ادعته.

ولو أنكر الاستحقاق عقيب دعواها إياه أو دعواها التسمية، فإن اعترف بالنكاح فالاقرب عدم سماعه ” (4) هذا لفظه.

والقسم الاول منه لا إشكال فيه.

وأما الثاني وهو إنكاره الاستحقاق فهو أصل المسألة، لان القسم الاول وهو انكاره التسمية مسألة أخرى لا إشكال في قبول قوله فيه.

ثم على تقدير عدم سماع دعوى عدم الاستحقاق لم يبين ما ينبغي من الحكم هل يثبت عليه شئ، أو يطالب بجواب آخر؟ وعلى تقدير المطالبة هل

(1) قواعد الاحكام 2: 44.

(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 292، هامش (1).

(3) في ” ش “: والا فالحكم.

(4) قواعد الاحكام 2: 44.