مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص292
فيتمسك عند الاختلاف بأصالة براءة ذمة الزوج، ويدخل في عموم: ” اليمين على من أنكر ” (1).
وهذا التوجيه حسن حيث يكون الزوج محتملا لكونه بأحد الوصفين، فلو علم انتفاؤهما قي حقه – بأن كانت حريته معلومة، ولم يتزوج المرأة المدعية إلا وهو بالغ، أو مات أبوه قبل أن يتزوجها، ونحو ذلك – لم يتم التمسك بالبراءة الاصلية، للقطع حينئذ باشتغال ذمته بعوض البضع، لانحصار أمره حينئذ في الامرين على سبيل منع الخلو، لانه إن كان لم يسم مهرا فقد استقر عليه مهر المثل، وإن كان قد سمى استقر المسمى، والاصل عدم دفعه إليها.
واللازم من ذلك أن لا يلتفت إلى إنكاره، بل إما أن يحكم عليه بمهر المثل أو ما تدعيه المرأة إن كان أقل، نظرا إلى أصالة عدم التسمية الموجب لذلك، وإما أن يطالب بجواب آخر غير أصل الانكار، فإن ادعى تسمية حكم عليه بالمسمى إلى أن تثبت براءته منه، أو عدمها فيثبت عليه مقتضى التفويض.
ومن الاصحاب (2) من نظر إلى ندور الامرين الموجبين لبراءة ذمته من المهر بعد الدخول، فلا يعارض بهما الاصل من إيجاب الوطء المحترم عوضا، فأوجب عليه مهر المثل.
وهو اختيار العلامة في الارشاد (3).
ولا بد من تقييده بعدم زيادته على ما تدعيه، لان الزائد عنه منفى بإقرار المدعى، فلا يجب دفعه إليه.
فإن قيل: عوض البضع غير منحصر في مهر المثل، لانه كما يجوز ثبوته بالتفويض مع الدخول، وبتسمية مقداره مطلقا، يحتمل تسمية أقل منه إلى أن يبلغ
(1) راجع الوسائل 18: 215 ب ” 25 ” من أبواب كيفية الحكم ح 3، وعوالي اللئالي 1: 244 ح 172، والمستدرك 17: 368 ب ” 3 ” من أبواب كيفية الحكم ح 4 و 5.
(2) كالشهيد في غاية المراد: 205.
(3) إرشاد الاذهان 2: 18.