پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص290

وإن لم نجعله تمليكا للولد، والزوج يستحق النصف بالطلاق بحكم جديد لا بحكم الملك السابق، فعوده إلى ملك الاول بعد العلم بانتقاله عنه يحتاج إلى الدليل وإن لم نقل بكونه هبة.

وأما بناء الحكم على أن قضاء دين الغير هل يستلزم دخوله في ملكه ضمنا أم لا؟ وأنه على تقدير الملك يكون هبة أم لا؟ وأن تصرف الموهوب هل يفيد منع الواهب من الرجوع أم لا؟ وأن المدفوع هل هو الواجب بالعقد أم لا؟ فكله تكلف مستغنى عنه بالحكم بملك المرأة له قبل الطلاق، وكون الطلاق ناقلا لملك النصف لامبطلا.

واعلم أن الشيخ في المبسوط (1) قطع في المسألتين بعدم عود النصف المدفوع إلى الوالد – كما ذكره المصنف – من غير تردد.

واتفق كلام العلامة في كتبه في أن الحكم في الصغير كذلك.

واختلف كلامه في الكبير، ففي التذكرة (2) والارشاد (3) قطع بكون حكمه حكم الصغير في عود النصف إليه، وفي التحرير (4) قوى رجوعه إلى الاب بعد أن حكم بكونه للولد، وفي القواعد (5) استشكل بعد حكمه بكونه للولد أيضا.

وبالجملة فلم يتحقق في الصغير خلاف، وإنما هو ظاهر في الكبير.

وإنما تردد المصنف نظرا إلى ما يظهر من عدم إفادة تعليلهم المدعى، فإن الشيخ وغيره إنما عللوه بكونه هبة، وأن الهبة لا يرجع فيها بعد إقباضها للرحم أو بعد التصرف

(1) المبسوط 4: 293.

(2) تذكرة الفقهاء 2: 609.

(3) ارشاد الاذهان 2: 18.

(4) تحرير الاحكام 2: 37 – 38.

(5) قواعد الاحكام 2: 44.