مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص288
بالمتنازع، فإن العوض على الاب إجماعا، إنما الكلام في عوده بعد خروجه عن ملكه ووجوب وفائه.
ثم لا نقول إن دفع الاب له هبة حتى يلزم ما ذكروه، وإنما فرضناه منزلا منزلتها لما بيناه من المناسبة، وإلا فهو دين وفاه المستحق عليه، وانتقاله من المستحق بالطلاق ملك آخر قهرى إلى الزوج لا اختيار فيه لاحد.
وأما الآية فمقتضاها كون الفارض المطلق، وأن العايد إليه نصف ما فرض، ومسألة النزاع خارجة عنه.
إذا عرفت ذلك فمقتضى قول المصنف: ” فلو دفع الاب المهر.
الخ ” أنه لو لم يكن دفعه لا يستحقه الولد، بل تبرأ ذمة الاب من النصف، ويلزمه دفع النصف إلى الزوجة.
وبهذا قطع الشيخ في المبسوط (1) وبعده العلامة فيالقواعد (2).
ووجهه ما سبق من أن دفع الاب المهر بمنزلة الهبة للولد، فبعد قبضها لا رجوع فيها، وقبله غير متحققة، فتبرأ ذمته من النصف، ولا يملكه الولد لعدم القبض.
وهذا يتم لو كان الاب متبرعا بالدفع عن الصغير، كما إذا كان الصغير موسرا أو معسرا وقد شرط الاب في العقد عدم الضمان على ذلك القول.
وأما إذا لزمه ابتداء، كما إذا كان الولد معسرا ولم يشترط عدم ضمانه، فإن المهر يلزمه بالعقد، سواء قبضته الزوجة أم لا، حتى لو كان عينا ملكت نماءها كما سلف، فلا يظهر الفرق بين قبضها وعدمه هنا.
والتعليل بالهبة لا يظهر إلا مع التبرع به لا مع لزومه ابتداء.
(1) المبسوط 4: 293.
(2) قواعد الاحكام 2: 44.