مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص287
الاب أو إلى الابن؟ الاقوى الثاني – وهو الذي قطع به المصنف وإن تردد فيه بعد (1) ذلك – لان المرأة ملكته بقبضها إياه منه، سواء كان قد لزمه من قبل أم لا، ومن ثمكان النماء لها.
وخروج النصف بالطلاق ثابت للزوج بالنص، لا مبطل لملكها السابق حتى يقال إنه يعود إلى مالكه، وإنما ملكه الابن بالطلاق عن غير أبيه، فأشبه ما لو وهبه الاب لاجنبي ثم وهبه الأجنبي للابن.
وقول المصنف: ” لان ذلك يجري مجرى الهبة له ” يحتمل أن يريد به ما ذكرناه من أنه يجري مجرى هبة المرأة للابن، لان الملك إنما انتقل عنها.
وأن يريد به أن دفع الاب المهر عن الولد يجري مجرى هبته إياه، فلا يعود إلى ملك الاب، لان الاب لا يرجع في هبة ولده.
وعلى التقديرين فالتشبيه تقريب لا حاجة في الحكم إليه.
ووجه تردد المصنف في ذلك مما ذكرناه، ومن أن المهر عوض البضع، وهو ملك للولد قطعا، فيكون عوضه عليه.
ولزومه للاب من حيث إلزامه ذمة الصغير الذي لا يحتاج إلى النكاح لا يوجب كون دفعه هبة له وإن نزل منزلتها، فلا يلزم مساواتها في جميع الاحكام، وإنما القصد منه وفاء دين الولد، فإذا برئت ذمته من النصف بالطلاق ينبغي أن يعود إلى الاب.
ولان ظاهر قوله تعالى: (فنصف ما فرضتم ” (2) عوده إلى الفارض وهو الاب، وإن قيل: فلهن نصف ما فرضتم كانالنصف الآخر باقيا على حكم الملك السابق.
وجوابه: منع استلزام ملك الولد البضع كون عوضه عليه، وانتقاضه ظاهر
(1) في المسألة التالية في ص: 289.
(2) البقرة: 237.