پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص281

الثاني:إذا زوجها الولي بدون مهر المثل

قيل يبطل المهر ولها مهر المثل.

وقيل: يصح المسمى.وهو أشبه.

الثالث: لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن، فتلف قبل قبضه، فأبرأته منه، صح.

قوله: ” إذا زوجها الولي.الخ “.

قد تقدم (1) البحث في هذه المسألة في باب الاولياء، وأن المختار صحة العقد ولزوم المسمى مع المصلحة، وثبوت الخيار لها فيه مع عدمها، فإن فسخت فلها مهر المثل مع الدخول كالمفوضة.

والمصنف هنا اختار لزوم المسمى، وفي السابقة اختار أن لها الاعتراض فيه، بمعنى ثبوت الخيار.

ولو كان المولى عليه ذكرا وزوجه الولي بأكثر من مهر المثل فالاقوى وقوفه على الاجازة، كعقد الفضولي بالنسبة إلى المسمى.

فإن أبطله ثبت مهر المثل كالسابق، ويتخير الآخر حينئذ في العقد.

هذا إذا كان الصداق من مال الولد، فلوكان من مال الاب جاز، لانه لا تخيير للولد حينئذ، وإن دخل في ملك الولد ضمنا.

قوله: ” لو تزوجها على مال.

الخ “.

المشهور بين أصحابنا جواز الابراء من المجهول، لانه إسقاط ما في الذمة لا معاوضة، فلا يعتبر فيه ما يعتبر فيها من المعاينة (2).

ومثله هبة المجهول الذي لا تمنع جهالته من تسليمه.

وتردد الشيخ في المبسوط (3)، ثم قوى الجواز لكن بشرط كون ما في الذمة مجهولا للمستحق ومن عليه الحق، فلو كان من عليه الحق عالما بقدره والمستحق غير عالم، بحيث لو علم منه ما يعلمه المديون لما أقدم على البراءة، لم

(1) في ج 7: 154.

(2) في ” و “: المغابنة.

(3) راجع المبسوط 4: 312، ولم نجد التفصيل فيه.