پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص278

ووجه فسادهما: باشتمال العقد على الربا، حيث إنه قد باع دينارا بدينار، وضم إلى أحدهما النكاح، فتبطل المعاوضة.

ولا يبطل النكاح، لانه لا يتوقف على ذكر العوض في العقد، كما علم غير مرة.

وفيه نظر، لان الدينار في مقابلة الدينار والبضع، فيكون لكل منهما منه ما يقتضيه التقسيط، كما هو شأن العقود المجتمعة في عقد واحد، واللازم من ذلك بطلان الصرف خاصة وصحة النكاح بما يقتضيه تقسيط الدينار على مهر مثلها وعلىالدينار.

فلو فرض مهر مثلها دينارا كان ما يخص المهر منه نصف دينار، لاتفاقهما على جعله في مقابلة دينارين، ويبطل البيع في نصف الدينار بالدينار الذي يقابله.

ولو فرض مهر مثلها عشرة دنانير قسم الدينار على أحد عشر جزءا، وكان المهر عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من الدينار، فيلزم فيه، وبطل البيع في جزء من أحد عشر جزءا من دينار.

ومثل هذا آت في كل مختلفين جمعا في عقد واحد بعوض واحد.

ولا يلزم من بطلان الربا بطلان الامرين، لوجود المقتضي للصحة وانتفاء المانع.

ولو اختلف الجنس بأن كان المنضم إليها درهما بالدينار صح الصرف والنكاح، لانتفاء الربا حينئذ، لكن يعتبر التقابض في المجلس مراعاة لجانب الصرف، فلو تفرقا قبله بطل فيما يقابل الدرهم من الدينار وصح فيما اقتضاه المهر من التقسيط، لان التقابض في المهر في المجلس غير معتبر.

وذكر هاتين المسألتين في هذا الباب وإن لم يكن من مسائله عندنا لان العامة (1) عدوه من مفسدات المهر.

(1) روضة الطالبين 5: 591 – 592.