پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص274

الخامسة عشرة:لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول

كانت بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة، لانه لا يجب عليها بذل الصفة.

ولو كان الصداق ثوبا فخاطته قميصا لم يجب على الزوج أخذه، وكان له إلزامها بنصف القيمة، لان الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له، وليس كذلك الثوب.

قوله: ” لو أصدقها قطعة.الخ “.

هذه المسألة من فروع زيادة العين في يدها، فإن الصنعة زيادة صفة، وهي في معنى الزيادة المتصلة.

وقد تقدم (1) أن المرأة لا تجبر على دفعها كذلك، لمكان الزيادة.

بل تتخير بين دفعها متبرعة بالزيادة وبين دفع القيمة.

هذا إذا أمكن إعادة العين إلى أصلها كالفضة.

أما لو لم يمكن أصلا كالخشب يعمل ألواحا، أو أمكن بنقص في القيمة كالثوب يفصل قميصا، فهو زيادة من وجه ونقص من آخر، فلا يجبر كل منهما على أخذ العين.

وقد أشار المصنف إلى الفرق بين الامرين بأن الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له، فهي زيادة محضة، وليس كذلك الثوب إذا فصلته وخاطته قميصا.

ويستفاد من الفرق أنها فصلتالثوب أيضا وإن كان قد اقتصر على ذكر الخياطة، لان الخياطة بمجردها زيادة أيضا لا توجب النقصان غالبا، وإنما أوجبه التفصيل.

واعلم أن المصنف مثل بصياغة الفضة آنية تبعا للشيخ في المبسوط (2).

وليس بجيد على مذهبهما (3)، لانهما لا يجوزان اتخاذ الآنية من الفضة، سواء اتخذها للاستعمال أم لا، فيكون عملها آنية غير محترم، فله أخذ العين، لان الصياغة على

(1) في ص: 231.

(2) المبسوط 4: 320.

(3) لاحظهما في ج 1: 132، والمبسوط 1: 13 و 3: 61.