مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص273
فلو امتنعت وحل هل لها أن تمتنع؟ قيل: نعم.
وقيل: لا، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول.
وهو أشبه.
قبض من هي في يده.
والاقوى عدم اشتراطه.
وقد تقدم (1) البحث فيه في بابه والقول في الاجتزاء في هاتين الصورتين بالعفو وقيامه مقام التمليك ما تقدم (2) من الوجهين.
وفي الاجتزاء به قوة، لما عرفت من وقوعه لغة بمعنى العطاء وبمعنى الاسقاط، فهو حقيقة في كل منهما، وقرينة المقام في كل محل منهما تعين حمله على ما يناسبه من المعنى، مضافا إلى ظاهر الاجتزاء به في الآية.
قوله: ” لو كان المهر مؤجلا.الخ “.
هذه المسألة شعبة من مسألة جواز امتناع المرأة من تسليم نفسها قبل قبض المهر.
وقد تقدم (3) البحث فيها، وكان ذكرها عندها أولى.
ولا خلاف في عدم جواز امتناعها قبل الحلول إذا كان مؤجلا، لعدم استحقاقها المطالبة به حينئذ مع استحقاقه البضع حالا.
لكن لو امتنعت وفعلت محرما وحل الاجل فهل لها الامتناع حينئذ؟ الاظهر العدم، لما أشار إليه المصنف من استقرار وجوب التسليم قبل الحلول.
والقول بجواز امتناعها حيئنذ للشيخ في النهاية (4)، حيث أطلق جواز امتناعها حتى تقبض المهر الشامل لمحل النزاع.
أما بخصوص المسألة فلا نعلم به قائلا، ولا ذكره أحد ممن تعرض لنقل الاقوال.
وقد سبق البحث في ذلك.
(1) في ج 6: 22.
(2) في ص: 261.
(3) في ص: 191.
(4) النهاية: 475.