مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص268
المولى عليها وعفوه.
وقد تقدم (1) الكلام في ولايته في بابها.
وإدخاله الاخ في الرواية محمول على كونه وكيلا، كما حمله الشيخ، أو وصيا، ويكون تخصيصه على التقديرين تخصيصا مع تعميم، لان الاخ لا ولاية له عندنا، فلا بد من حمله على أحد الامرين.
وهذا القول متجه لصحة روايته، إلا أن الاقتصار بالعفو المخالف للاصل على الاب والجد أولى، وقوفا على موضع الوفاق، ولان الوكيل ليس بيده عقدة النكاح حقيقة ولا أصالة، ومع ذلك فيده يد الموكل، فيده بالذات مرفوعة.
واعلم أن الشيخ عبر في النهاية (2) عن الوكيل بقوله: ” أو وكلته في أمرها ” تبعا للرواية، والمصنف عدل عنه إلى قوله: ” توليه المرأة عقدها ” وهو أجود، لان الوكيل في أمرها من البيع والشراء لا يسوغ له العفو عن المهر، لعدم دخوله في متعلق ولايته.
والرواية وإن كان ظاهرها ذلك إلا أنها محمولة على الوكيل على العموم بحيث تدخل فيه وكالة العقد.
واعلم أيضا أن العلامة في المختلف (3) اختار اختصاصه بالولي دون الوكيل كما ذكره المصنف، محتجا بأن رواية أبى بصير المتضمنة لادخال الوكيل مرسلة.
وهو يدل على حصره الدلالة في الرواية الثانية، وقد عرفت أن الاولى من روايته ورواية محمد بن مسلم تدل عليه، وهي صحيحة السند، ذكرها الشيخ في زوايد النكاح من التهذيب (4)، وذكر الباقي (5) في باب الاولياء، فلم يتفطن إليهما من لم يحتج بهما.
(1) في ج 7: 148.
(2) النهاية: 468.
(3) مختلف الشيعة: 538.
(4 و 5) التهذيب 7: 484 ح 1946، و 392 ح 1570.