پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص250

ظاهرة.

وعلى الاول من حيث إن الخبر فيه معناه (1) الامر، والاصل فيه الوجوب المقتضي للزوم.

ولعموم: ” المؤمنون عند شروطهم ” (2).

ولان ذلك شرط مقصود للعقلاء، والاغراض تتعلق باللبث في المنازل، والاستيطان في البلدان التي حصل بها الانس والنشو، وملازمة الاهل ورعايتهم مصلحتها، وذلك أمر مهم، فجاز شرطه في النكاح توصلا إلى هذا الغرض المطلوب المشتمل على الحكمة الواضحة.

ونسبة المصنف الحكم إلى القول والرواية تؤذن بتوقف فيه.

وصرح ابن إدريس (3) ببطلان الشرط مع صحة العقد، وتبعه جماعة (4) من المتأخرين.

والشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6) منع من اشتراط أن لا يسافر بها.

وجعلوه من جملة القائلين بالمنع في المسألة.

وليس كذلك، لان السفر أمر آخر غير الخروج من البلد كما لا يخفى، والخروج من البلد قد يصدق من دون السفر.

وحجة المانع: أن الاستمتاع بالزوجة في جميع الازمنة والامكنة حق للزوج بأصل الشرع، وكذا السلطنة عليها، فإذا شرط ما يخالفه وجب أن يكون باطلا.

وحملوا الرواية على الاستحباب.

ولا يخفى أن ذلك في مقابلة النص غير مسموع.

ونمنع من كون الاستمتاع فيجميع الامكنة حقا للزوج، لان ذلك عين المتنازع.

وكذلك سلطنته على إخراجها حيث شاء، فإنه لا يتم إلا مع عدم الشرط، ومعه عين المتنازع، فلا يوخذ في

(1) في ” س “: معنى.

(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 244، هامش (4).

(3) السرائر 2: 590.

(4) كما في الايضاح 3: 209، جامع المقاصد 13: 398.

(5) المبسوط 4: 303.

(6) الخلاف 4: 388، مسألة (32).