مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص248
شرطها لا لمانع آخر، فإذا أذنت فيه جاز.
والقول الذي حكاه المصنف من اختصاص لزوم الشرط بالنكاح المنقطع وبطلان العقد لو كان دائما للشيخ في المبسوط (1)، وتبعه عليه جماعة من المتقدمين والمتأخرين، منهم العلامة في المختلف (2) وولده فخر الدين في الشرح (3)، استنادا في بطلان الشرط إلى منافاته لمقتضى العقد، وفي بطلان العقد إلى عدم الرضا.
به بدون الشرط ولم يحصل، وفي جوازهما في المتعة إلى عدم منافاة الشرط لها، لان المقصودالاصلي منها التمتع والتلذذ وكسر الشهوة دون التوالد والتناسل المقصودين من الدائم، وذلك لا يستدعي الوطء.
وعليه نزلوا الروايتين.
وهذا لا يخلو من تحكم كما قاله المصنف، لان النص مطلق، والمقاصد في النكاح مطلقا مختلفة، وجاز أن يكون المطلوب من الدائم ما ادعوه في المنقطع وبالعكس.
ولا يعتبر في صحة العقد تتبع غاياته ولا رعاية مقاصده الغالبة، بل يكفي قصد بعضها، وهو متحقق في المتنازع فيهما.
ويمكن جعل الروايتين شاهدتين للجواز وإن لم يكونا مستندا، إذ يكفي في إثباته ما تقدم من عموم الآية والرواية المستفيضة.
ولابن إدريس (4) قول ثالث ببطلان الشرط فيهما وصحة العقد.
أما الشرط فلما تقدم من منافاته ” لمقتضى العقد (5).
وأما العقد فلاصالة صحته وعدم بطلانه
(1) المبسوط 4: 304.
(2) مختلف الشيعة: 545.
(3) لم نجده فيه.
بل الموجود بطلان الشرط خاصة في الدائم والمنقطع دون العقد، لاحظ إيضاح الفوائد 3: 207 – 208.
(4) السرائر 2: 589.
(5) من الحجرتين فقط.