مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص244
للمرأة يوم في الخدمة، ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة.
قيل: فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركته للمرأة، والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها (1) “.
وهذه الرواية – مع ضعف سندها – لا تدل على انعتاقها بموت السيد كما ادعاه الشيخ، وإنما تضمنت صحة جعلها مهرا، وعود نصفها إلى المولى، وكونها مشتركة بينه وبين المرأة، وما تركته بينهما كذلك.
وهذا كله لا كلام فيه.
نعم، يظهر منها رائحة البقاء على التدبير من قوله: ” وتقدمت على ذلك ” وقوله: ” فإن ماتت المدبرة ” وشبه ذلك، ومثل هذا لا يكفي في إثبات الحكم المخالف للاصل.
وحملها ابن إدريس (2) على ما إذا كان التدبير واجبا بنذر وشبهه، فإنه حينئذ لا يصح رجوع المدبر فيه.
ورده في المختلف (3) ببطلان جعلها مهرا حينئذ، وقيد بماء التدبير بما لو شرط بقاء التدبير، فإنه يكون لازما، لعموم: ” المؤمنون عند شروطهم ” (4) ولانه كشرط العتق في البيع ونحوه.
ويظهر من قوله في الرواية: ” قد عرفتها وتقدمت على ذلك ” كونه قد شرط عليها بقاء التدبير.
فعلى هذا تتم الرواية وفتوى الشيخ، لانه عبر في النهاية بلفظ الرواية.
واعلم أن تعبير المصنف بالمدبرة مؤنثة تبع فيه الرواية وكلام الشيخ، والحكم في الذكر والانثى واحد.
(1) الكافي 5: 380 ح 3، التهذيب 7: 367 ح 1486، الوسائل 15: 34 ب (23) من أبواب المهور.
(2) السرائر 2: 588.
(3) مختلف الشيعة: 545.
(4) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، قضاء حقوق المؤمنين: 18: ح 5، الوسائل 15: 30 ب ” 20 ” من أبواب المهورح 4.