پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص243

السادسة: إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها صارت بينهما نصفين، فإذا مات تحررت.

وقيل: بل يبطل التدبير بجعلها مهرا، كما لو كانت موصى بها.

وهو أشبه.

قوله: ” إذا أمهرها مدبرة.

الخ “.

إذا دبر مملوكا ذكرا كان أم أنثى، ثم جعله مهرا، ثم طلق قبل الدخول ورجع إليه النصف، فهل يبقى التدبير في النصف العائد إليه فيتحرر بموته، أم يبطل من حين جعله مهرا؟ يبنى على أن المرأة هل تملك جميع المهر بالعقد، وإنما يعود إلى الزوج النصف بالطلاق، أم لا تملك إلا النصف بالعقد والنصف الآخر بالدخول؟ فعلى الثاني يتجه عدم البطلان في النصف، لانه لم يوجد هناك عقد ناقل له عن حكم التدبير أو غيره، لانه لم يخرج عن ملك المولى.

ويحتمل البطلان، لوجود العقد الدال على الرجوع، كما لو وهب الموصى به قبل الاقباض.

وأما على القول الآخر والنصف الآخر فلا وجه لبقاء التدبير فيه بناء على أنه وصية، فيبطل بخروج المدبر عن الملك.

وكذا يقوى خروج النصف الآخر وإن لم نقل بخروجه عن ملكه، لان ذلكيبطل الوصية كما مر، والتدبير كذلك.

وهذا قول ابن (1) إدريس، واختاره المصنف والمتأخرون (2).

والقول بعدم البطلان للشيخ في النهاية (3)، وتبعه عليه القاضي في المهذب (4)، استنادا إلى رواية المعلى بن خنيس قال: ” سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك، فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: فقال: أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة، يكون

(1) السرائر 2: 588.

(2) انظر المختلف: 545، وكشف الرموز 2: 190، والتنقيح الرائع 3: 242، والمقتصر: 260.

(3) النهاية: 473.

(4) المهذب 2: 206.