پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص239

الرابعة: لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه.

وكذا لو خلعها به أجمع.

حرمنا على الأجنبي سماع صوت المرأة مطلقا، أو جوزناه ولكن خيف الفتنة، أو لميمكن ذلك إلا بالخلوة المحرمة، رجعت عليه بنصف الاجرة كالصنعة، لتعذر الرجوع إلى نصف المفروض بمانع شرعي، فيكون كالمانع العقلي.

وإن أمكن ذلك بدون محظور قيل جاز تعليمها النصف من وراء حجاب، لانه موضع ضرورة، كمعاملة الاجنبية، أو لانه تعليم واجب، أو لان مطلق سماع صوتها ليس بمحرم.

وهذا هو الوجه.

وهو خيرة المبسوط (1).

وقيل: ترجع عليه بنصف الاجرة مطلقا، لما ذكر من الموانع، ولان النصف يعسر الوقوف عليه، لاختلاف الآيات في سهولة التعليم وصعوبته.

وعلى الاول تقسم السورة بالحروف لا بالآيات.

ولو كان الطلاق بعد الدخول وقبل التعليم فالكلام في وجوب تعليم جميع السورة كما في النصف، وأولى بالصحة، لانتفاء المانع الاخير في النصف.

قوله: ” لو أبرأته من الصداق.الخ “.

هنا مسألتان: إحداهما:إذا أبرأته من الصداق قبل الدخول ثم طلقها قبله

فالمشهور بينالاصحاب – وهو الذي قطع به المصنف – أنه يرجع عليها بنصف المهر، لتصرفها فيه قبل الطلاق تصرفا ناقلا له عن ملكها بوجه لازم، فلزمها عوض النصف، كما لو نقلته إلى ملك غيره وأتلفته.وهذا هو المذهب.

(1) المبسوط 4: 275.