مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص213
المهر، لانه قد وجب بالعقد ” (1).
وهذا الكلام الاخير ربما أوهم ما نقلوه عنه إلا أنه باتصاله بالاول ومنافاتهله ظاهرا يمكن حمله على وجود سبب وجوبه بالعقد، لا على وجوبه حقيقة، لانه ذكر في غير موضع أن المفوضة ملكت بالعقد أن تملك المهر (2)، وقال: ” كل موضع حكمنا بأنها مفوضة لم يجب لها بالعقد مهر ولا المطالبة بالمهر، لان المهر ما وجب لها، لكن لها المطالبة بفرض المهر، والمهر يجب لها بالفرض أو بالدخول ” (3).
وكذلك صرح في باب (4) الاولياء بصحة تزويج الولي بدون مهر المثل، محتجا بأن له العفو عن الصداق، فله أن يعقد على بعضه.
وهذا كله موافق لما اختاره المصنف من جواز تفويض الولي بضع المولى عليها.
وزاد المصنف التقييد برعاية المصلحة.
وهو حسن.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا طلقها قبل الدخول في صورة التفويض بني على القولين، فإن جعلنا الواجب مهر المثل بالعقد كما نقله الشيخ عن بعضهم وجب لها نصف مهر المثل، لان الواجب بالعقد يتنصف بالطلاق.
وعلى القول بصحة التفويض تجب المتعة كما في كل مفوضة.
وأما على تقدير تزويجها بدون مهر المثل، فإن جوزناه بالمصلحة فلها مع الطلاق قبل الدخول نصف المسمى.
وإن أوقفناه على رضاها به بعد الكمال كما هو المشهور، فإن طلقها قبل الكمال فلها نصف المسمى.
وإن طلقها بعده روعي فيالواجب رضاها به أو فسخه فيرجع إلى مهر المثل.
وإن جعلنا الواجب حينئذ مهر المثل بالعقد، إلحاقا لهذه التسمية بالفاسدة حيث وقعت بغير عوض المثل، وجب بالطلاق نصف مهر المثل.
(1) المبسوط 4: 297.
(2) المبسوط 4: 296، و 298.
(3) المبسوط 4: 295.
(4) المبسوط 4: 179.