پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص209

والاكثر ومنهم الشيخ في الخلاف (1)، نعم، يستحب المتعة لكل مطلقة وإن لم تكن مفوضة.

ولو قيل بوجوبه أمكن، عملا بعموم الآية، فإن قوله تعالى:

(ومتعوهن)

يعود إلى النساء المطلقات، وتقييدهن بأحد الامرين لا يمنع عود الضمير إلى المجموع.

ولقوله بعد ذلك:

(متاعا بالمعروف حقا على المحسنين)

مع قوله:

(وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين)

(2).

والمذهب الاستحباب.

ويؤيده رواية حفص بن البختري عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ قال: ” نعم، أما يحب أن يكون من المحسنين؟ أما يحب أن يكون من المتقين؟ ” (3).

وهو يشعر بالاستحباب، وكذلك الاحسان يشعر به، مع أنها لا تنافي الوجوب.

وروى الحلبي في الصحيح قال: ” سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها، فقال: لها مثل مهور نسائها ويمتعها ” (4).

وهي صريحة في مجامعة المتعة للمهر.

والخبر معناه الامر، إلا أن الرواية مقطوعة، وربما وجدت متصلة بأبى عبد الله عليه السلام.

وسيأتي (5) الخلاف.

في ثبوتها لو مات الحاكم قبل الحكم بالمهر في مفوضة المهر.

ولا فرق في ثبوت المتعة بين كون الزوج حرا وعبدا، والزوجة حرة وأمة.

(1) الخلاف 4: 400، مسألة (46).

(2) البقرة: 241.

(3) الكافي 6: 104 ح 1، التهذيب 8: 140 ح 487، تفسير العياشي 1: 124 ح 396.

الوسائل 15: 55 ب ” 48 ” من أبواب المهور ح 5.

(4) التهذيب 7: 362 ح 1468، الاستبصار 3: 225 ح 814 الوسائل 15: 24 ب (12) من أبواب المهور ح 1.

(5) في ص: 218