مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص201
الطرف الثاني: في التفويض.
وهو قسمان: تفويض البضع، وتفويض المهر.
أما الاول: فهو أن لا يذكر في العقد مهرا أصلا، مثل أن يقول: زوجتك فلانة، أو تقول هي: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت.
والشيخ عبر في النهاية (1) بلفظ الرواية، فاعترضه ابن إدريس (2) بأن الفرج يستباح بالعقد لا بما يقدمه.
وعذره – مع متابعة الرواية – التجوز في تعليق الحل على ما يقدمه مبالغة في الاستحباب.
قوله: ” في التفويض.
الخ “.
التفويض – لغة – رد الامر إلى الغير أو الاهمال، ومنه: لا يصلح الناس فوضى لاسراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا (3) وشرعا: رد أمر المهر والبضع إلى أحد الزوجين، أو ثالث، أو إهمال ذكره في العقد.
وتسمى المرأة مفوضة بكسر الواو، لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهر، أو لانها أهملت المهر، ومفوضة بفتحها، لان الولي فوض أمرها (4) إلى الزوج، أو لان الامر في المهر مفوض إليها إن شاءت نفته وإلا فلا.
ثم التفويض نوعان: تفويض للبضع، وتفويض للمهر.
فالاول إخلاء العقد عن ذكر المهر بفعل الزوجة أو من يقوم مقامها، مثل: زوجتك نفسي أو فلانة،فيقول: قبلت.
وهو عقد صحيح إجماعا.
والثاني يأتي.
(1) النهاية: 469 – 470.
(2) السرائر 2: 581.
(3) البيت للافوه الاودي، راجع الشعر والشعراء لابن قتيبة: 129، نهاية الارب 3: 64.
(4) في ” ش ” أمر مهرها.