مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص176
ولو سمى للمرأة مهرا ولابيها شيئا معينا،لزم ما سمى لها، وسقط ما سمى لابيها.
ولو أمهرها مهرا، وشرط أن يعطي أباها منه شيئا معينا، قيل: صح المهر والشرط، بخلاف الاولى.
الكتاب والسنة أعم من جعل المهر مهر السنة كما لا يخفى، إذ كل نكاح مندوب إليه بل جايز فهو على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم على تقدير إرادتهما بذلك كون المهر مهر السنة ففي الاكتفاء بذلكعن ذكر القدر في العقد نظر، كما لو قال: تزوجتك على المهر الذي تزوج به فلان، ثم الزوجان قد يعلمان أن مهر السنة هذا المقدار، وقد لا يعلمانه، وقد يعلمه أحدهما دون الآخر.
والحكم بالصحة مطلقا يحتاج إلى مستند صالح.
وكثير من المتقدمين كابن الجنيد وابن بابويه وسلار لم يذكروا هذه المسألة.
ومقتضى الحكم ومستنده أن المهر المذكور يثبت بالعقد كما لو عيناه فيه، لا بالدخول كمهر السنة الثابت به للمفوضة على بعض الوجوه.
ويدل عليه إثباته بالموت قبل الدخول كما يظهر من الرواية.
قوله: (” ولو سمى للمرأة مهرا.
الخ “.
لا شبهة في أن، المهر نفسه لا يصح فرضه لغير الزوجة، ولا يستحقه ابتداء سواها، لانه عوض البضع شرعا.
فإذا سمى لها في العقد شيئا ولابيها أو غيره من الاولياء أو الواسطة أو الاجنبي شيئا اخر فلا يخلو: إما أن يكون المشروط لغيرها من جملة المهر، أو خارجا عنه.
فالبحث يقع في موضعين: أحدهما: أن يكون المشروط لغيرها خارجا عن المهر، وهي المسألةالاولى، بأن يجعل مهرها ألفا مثلا، فيعقدان على ذلك، ويشترطان لابيها في نفس العقد شيئا آخر.
وقد قطع المصنف والاصحاب بلزوم ما جعل لها، وعدم صحة ما