پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص170

ويكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا ولو جهل وزنه وكيله، كالصبرة من الطعام، والقطعة من الذهب.

وأما من جهة المتن فمخالفتها فيما ذكر لعموم الكتاب والسنة ظاهرة.

وبقي فيها أنه قال فيها بعد ذلك: ” فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه.

قال: قلت: فإن طلقها بعد ما دخل بها، قال: لا شئ لها، إنما كان شرطها خمسمائة درهم، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفيصداقها هدم الصداق فلا شئ لها، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها “.

فانظر إلى هذه المخالفات العجيبة والاحكام الغريبة في هذا الخبر الواهي، وكيف يحسن بعد ذلك الاستناد إليه في حكم من هذه الاحكام، مع مخالفة مدلوله في جميعها لما عليه علماء الاسلام؟! بل مثل هذا لا ينبغي إيداعه كتب الحديث فضلا عن أن يجعل سندا لحكم.

قوله: ” ويكفي في المهر.

الخ “.

لما كان النكاح ليس على حد المعاوضات الحقيقية، والركن الاعظم فيه الزوجان، والمهر دخيل على العقد، لم يعتبر في العلم به ما يعتبر في غيره من أعواض المعاوضات كالبيع، بل يكفي مشاهدته عن اعتباره بالكيل والوزن والعد، وإن كان الاصل فيه الاعتبار بأحدها، لزوال معظم الغرر بالمشاهدة، واغتفار الباقي في هذه المعاوضة.

ولان الله تعالى سماه نحلة (1)، وهي العطية، ومن شأنها تحمل مثل هذا الغرر وأزيد.

ولعموم الاخبار (2) الدالة على جواز جعل المهر ما تراضى به الزوجان الشامل لذلك.

وقول الكاظم عليه السلام: ” كان الرجل يتزوج

(1) النساء: 4.

(2) راجع الوسائل 15: 1 باب ” 1 ” من أبواب المهور.