پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص160

ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح، لانهما يملكانه.ولو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة، لخروجه عن ملك المسلم، سواء كان عينا أو مضمونا.

وقد كان جائزا في شرعهم وليس بجائز في شرعنا، والمتنازع فيه إجارته نفسه لها.

وأما ثانيا فلانها ليست صريحة في المنع، فإن قوله: ” إن موسى عليه السلام علم ومن أين لهذا أن يعلم؟ ” ليس دالا على اشتراط العلم وإن أشعر به، ولعله أراد أنه لا ينبغي التعرض لتحمل ما لا يثق بالوفاء به على جهة الكراهة لا المنع، بدليل جريانه في كل مهر قبل تسليمه، فإنه لا وثوق بالبقاء إلى أن يوفيه، مع أنه غير قادح في الصحة إجماعا.

فالقول بالجواز أصح، للاصل، ووجود المقتضي، وهو كونها منفعة مقصودة موجودة، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا كونها منفعة الزوج، وهو غير صالح للمانعية.

وقد دل على جواز جعل منفعته مهرا خبر سهل الساعدي (1) الذي زوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة بأن يعلمهاسورا مخصوصة من القرآن.

قوله: ” ولو عقد الذميان.الخ “.

لا فرق في الحكم بالصحة بين الذميين وغيرهما من أصناف الكفار، لان الحكم بالصحة بالنسبة إلى ما بينهم، ولا يجب على المسلم البحث عنه، وهو مشترك بين أصناف المشركين.

ثم إن أسلما أو أسلم أحدهما بعد التقابض فلا شئ للزوجة، لان الزوج

(1) سنن أبى داود 2: 236 ح 2111، سنن الدارقطني 3: 247 ح 21، السنن الكبرى للبيهقي 7: 236، والظاهر منها أن سهلا راوي الحديث، والمزوج غيره.