مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص148
لم يكن له الفسخ، لامكان تجدده بسبب خفي.
وكان له أن ينقص من مهرها ما بين مهر البكر والثيب.
ويرجع فيه إلى العادة.وقيل: ينقص السدس.وهو غلط.
قوله: ” إذا تزوج امرأة وشرط.الخ “.
إذا تزوج امرأة على أنها بكر فخرجت ثيبا، فلا يخلو: إما أن يكون قد شرط ذلك في العقد، أو لا.
وعلى تقدير عدم شرطه: إما أن يكون قد أخبر بكونها بكرا فدلست (1) عليه، أو قدم عليه على وجه العادة الغالبة في النساء قبل أن يتزوجن.
وعلى التقادير الثلاثة: إما أن يظهر كونها ثيبا قبل العقد، أو بعده، أو يشتبه الحال.
فالصور تسع.
وخلاصة حكمها: أنه بدون الشرط والتدليس لا خيار له، ولا يرجع بشئ مطلقا، لان الثيوبة في نفسها ليست عيبا بحيث ترد بها المرأة، وقد قدم على احتمال الامرين بالمهر المعين، فيلزمه ذلك.
وإن كان قد شرطها بكرا، فإن تجددت الثيوبة بعد العقد فلا خيار له، ولا رجوع أيضا، لعدم المقتضي، وما تجددحصل أثناء نكاحه من جملة العوارض اللاحقة لها.
وإن تحقق سبقها على العقد فالاقوى تخيره في الرد، لفوات الشرط المقتضي للتخيير كنظائره.
فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ لها.
وإن كان بعده استقر المهر، ورجع به على المدلس.
فإن كانت هي المرأة فلا شئ لها إلا أقل ما يصلح أن يكون مهرا كما قيل في نظائره.
وإن اختار البقاء معها ففي وجوب المهر كملا، أو نقصانه شيئا، أقوال تأتي.
ويثبت سبق الثيوبة على العقد بإقرارها، أو البينة، أو بقرائن الاحوال
(1) في ” ش ” وإحدى الحجريتين: تدليسا.