پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص144

الثالثة: قيل:إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ.

والوجه ثبوت الخيار مع الشرط لا مع إطلاق العقد.

فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر.

ولو فسخ بعده كان لها المهر، ويرجع به على المدلس أبا كان أو غيره.

قوله: ” قيل: إذا عقد على.الخ “.

المراد بالمهيرة الحرة؟ قاله الجوهري (1) وغيره من أهل اللغة، سميت بذلك لانها لا تنكح إلا بمهر، بخلاف الامة، فإنها تنكح بالملك.

إذا تقرر ذلك فإذا تزوج الرجل امرأة على أنها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة قال الشيخ (2): كان له ردها.

ثم إن كان قبل الدخول فلا شئ لها عليه، ولكن لها على أبيها المهر.

وان كان قد دخل كان عليه المهر بما استحل من فرجها.

والمصنف – رحمه الله – قيد جواز الفسخ بكونه قد شرط ذلك في العقد، وإلا فلا خيار له.

وهذا هو الاقوى.

ويظهر من تقييده هنا بالشرط – مع كونه قد ذكر العبارة فيه كالعبارة في المسألتين السابقتين – أنه لا يفرق فيهما بين الشرط وغيره، كما صرح به العلامة في القواعد (3).

ويمكن الفرق بينها وبين ما سبق من وجهين: أحدهما: كون الرواية (4) التي هي مستند الحكم في الاولى أعم من اشتراط الحرية في متن العقد وعدمه، لانه قال فيها ” رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها الخ ” فعمل بها عامة.

والرواية في الثانية أظهر في الاطلاق

(1) الصحاح 2: 821، ولاحظ القاموس المحيط 2: 137.

(2) النهاية: 485.

(3) قواعد الاحكام 2: 34.

(4) مر ذكر مصادرها في ص: 141، هامش (2).