پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص143

الثانية: إذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا كان لها الفسخ قبل الدخول وبعده.

ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول، ولها المهر بعده.

الصيغ.

وهذا هو الذي قطع به الشيخ (1) والجماعة (2) من غير نقل خلاف.

قوله: ” إذا تزوجت.

الخ “.

هذه المسألة عكس السابقة.

والحكم فيها بجواز الفسخ مع الشرط واضح، عملا بمقتضاه، وبدونه الوجهان.

والعبارة محتملة للامرين كالسابقة.

ولا فرق في جواز الفسخ – على تقديره – بين الدخول وعدمه.

ثم إن كان قبله فلا مهر، لان الفسخ من قبلها كما مر.

وإن كان بعده فلها المهر، لان الوطء محترم فلا يخلو من مهر.

فإن كان النكاح برضا السيد كان لها عليه المسمى، وإلا كان لها مهر المثل يتبع به العبد بعد العتق واليسار.

والاصل في ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك، قال: هي أملك بنفسها إنشاءت أقرت معه، وإن شاءت فلا.

فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ ” (3).

والمصنف عبر بقوله: ” على أنه حر ” الشامل لشرطه في العقد وعدمه تبعا للرواية.

ولو ظهر البعض رقا في الصورتين فالخيار بحاله، إلا أنه مع الدخول وإذن السيد يلزمه هنا منه بنسبة ما فيه من الرقية.

(1) المبسوط 4: 254.

(2) كما في اصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 335.

(3) الكافي 5: 410 ح 2، الفقيه 3: 287 ح 1369، التهذيب 7: 428 ح 1707، الوسائل 14: 605 ب (11) من أبواب العيوب والتدليس ح 1.

وفيه: سألت أبا عبد الله عليه السلام.