مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص133
ولو ثبت العنن ثم ادعى الوطء القول قوله مع يمينه.
وقيل: إن ادعى الوطء قبلا وكانت بكرا نظر إليها النساء.
وإن كانت ثيبا حشي قبلها خلوقا، فإن ظهر على العضو صدق.
وهو شاذ.
لها بتعاضد القرائن ما يفيدها القطع بالعنة، فحينئذ يجوز لها الحلف على تقدير نكوله.
وبهذه الممارسة التي لا تتفق لغيرها يفرق بينها وبين غيرها ممن يشهد بأصل العيب حيث قلنا إنه لا يسمع.
والقول بأن الرجل المدعى عليه العنة يقام في الماء البارد، ويختبر بالتقلصفيحكم بقوله أو بالاسترخاء فيحكم بقولها، لابن بابويه (1) وابن حمزة (2).
ومعنى تقلص: انضم وانزوى (3).
ولفظ الصدوق: ” وإن تشنج ” والمراد به: تقبض الجلد (4).
وأنكر هذه العلامة المتأخرون (5)، لعدم الوثوق بالانضباط، وعدم الوقوف على مستند صالح.
نعم، هو قول الاطباء، وكلامهم يثمر الظن الغالب بالصحة، إلا أنه ليس طريقا شرعيا.
قوله: ” ولو ثبت العنن ثم ادعى.الخ “.
إنما كان القول قوله هنا مع أنه مدع لان المفروض ثبوت العنن قبل ذلك، لان هذا الفعل لا يعلم إلا من قبله، كدعوى المرأة انقضاء العدة بالاقراء.
ولصحيحة أبي حمزة قال: ” سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل
(1) في ” و “: لابني بابويه: راجع المقنع: 107، ونسبه العلامة إلى الصدوق وأبيه في المختلف: 556.
(2) الوسيلة: 311.
(3) لسان العرب 7: 79.
(4) لسان العرب 2: 309.
(5) التحرير 2: 29، الايضاح 3: 180.
جامع المقاصد 13: 263.