پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص132

الانتشار أمر خفى لا يطلع عليه الغير على وجه يمكنه الشهادة به، حتى لو أقامهامقيم بالعنة على هذا الوجه لم تسمع – كان الطريق إلى إثباته إما إقرار الرجل بها، أو البينة على إقراره، فإن انتفيا وادعتها المرأة فالقول قوله في عدمها، عملا بأصالة السلامة.

فإن حلف استقر النكاح ” وإن نكل عن اليمين بني على القضاء بالنكول، فيثبت العيب.

وإن أوقفنا القضاء معه على يمين المدعي، فإذا حلفت المرأة قضي بثبوته أيضا، وإلا فلا.

والمصنف اقتصر في الحكم على نكوله، بناء على مذهبه من القضاء به من غير يمين، كما سيأتي (1) إن شاء الله تعالى في بابه.

والحكم على هذا القول واضح، لان النكول ينزل منزلة الاقرار بالحق.

وأما على القول بالقضاء بيمين المدعي فيشكل ثبوت هذا العيب به على القول بكون اليمين حينئذ كالبينة من المدعي، فإنها لو أقامتها عليه بأصل العيب لم تسمع كما قلناه، فكذا ما قام مقامها، وإنما تسمع البينة بإقراره، وهي هنا ما ادعت الاقرار حتى ينزل يمينها منزلته وإنما ادعت العيب ” فينزل يمينها منزلة البينة به.

اللهم إلا أن يقال: تنزيل اليمين منزلة البينة على وجود العنة على وجه يسمع لا عليها مطلقا، لان ذلك هو مقتضى تنزيله منزلة البينة المسموعة بالدعوى.

ولو جعلناها بمنزلة الاقرار فلا إشكال فيالثبوت.

ثم إن دعوى المرأة لهذا العيب وحلفها يتوقف على علمها بوجود العيب، إذ ليس لها الحلف بدون العلم.

ولا يحصل العلم لها بمجرد اطلاعها على ضعفه عن الايلاج مطلقا، لجواز استناده إلى أمر آخر من العوارض النفسانية والخارجية، بل لا بد من ممارستها له في الاوقات المختلفة والاحوال المتكثرة على وجه يحصل

(1) في كتاب القفاء، المقصد الثالث من النظر الثالث في كيفية الحكم.