پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص114

وأما القرن فقد قيل هو العفل.

وقيل: عظم ينبت في الرحم يمنعالوطء.

والاول أشبه.

فإن لم يمنع الوطء قيل لا يفسخ به، لامكان الاستمتاع.

ولو قيل بالفسخ تمسكا بظاهر النقل أمكن.

قوله: ” وأما القرن فقد قيل.

“.

قد اختلف كلام أهل اللغة وتبعه كلام الفقهاء في أن القرن هل هو العفل، أو شئ آخر غيره؟ ففي نهاية ابن الاثير: (- القرن – بسكون الراء – شئ يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء يقال له العفل ” (1).

وقريب منه قال الجوهري (2)، إلا أنه قال في موضع اخر: ” العغل شئ يخرج من قبل النساء وحياء الناقة شبيه بالادرة التي للرجل (3).

وهذا الاخير يقتضي المغايرة بينهما، وأن العفل أعم، لاطلاقه على العظم واللحم.

وقال ابن دريد في الجمهرة (4): ” إن القرناء هي المرأة التي تخرج قرنة من رحمها.

قال: والاسم القرن “.

وضبطه محركا مفتوحا.

وقال في العفل إنه: ” غلظ في الرحم) (5).

وأما الروايات فقد سبق منها (6) صحيحة الحلبي أن العفل عيب، ولم يذكر القرن.

وكذلك في رواية أبي عبيدة (7) عن أبي عبد الله عليه السلام ورواية عبد

(1) النهايه لابن الاثير 4: 54.

(2) الصحاح 6: 2180.

(3) الصحاح 5: 1769.

(4) جمهرة اللغة 2: 793.

وفيه: قرنة رحمها من فرجها.

(5) جمهرة اللغة 2: 937.

(6) في ص: 110.

هامش (6).

(7) الكافي 5: 408 ح 14، التهذيب 7: 425 ح 1699، الاستبصار 3: 247 ح 885، الوسائل 14: 596 ب (2) من أبواب العيوب والتدليس ح 1 وفي المصادر: عن أبي جعفر عليه السلام، والشارح أيضا أسندها في ص: 116 إلى أبى جعغر عليه السلام.