پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص104

والعنن

مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الايلاج.

ويفسخ به وإن تجدد بعد العقد، لكن بشرط أن لا يطأ زوجته، ولا غيرها.

فلو وطئها ولو مرة ثم عن، أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها، لم يثبت لها الخيار على الاظهر.

وكذا لو وطئها دبرا وعن قبلا.

المتقدم، وأصالة اللزوم، مع ما في النصوص من ضعف في السند أو قطع.

وقال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): إن الخصاء ليس بعيب مطلقا، محتجا بأن الخصي يولج ويبالغ أكثر من الفحل حالته، وإنما لا ينزل، وعدم الانزال ليس بعيب.

وهو مردود بتعاضد النصوص وكثرتها، وعمل الاصحاب بمضمونها.

وأما التعليل – بأن أهم مقاصد النكاح التناسل، وهو مفقود في الخصى، فلا يكفي أصل القدرة مع فواته – فمنقوض بالفحل الذي لا ينزل مع الاجماع علىعدم الفسخ فيه.

وإنما الاعتماد على النصوص الدالة على الفسخ بعيب الخصاء.

قوله: ” والعنن مرض تضعف معه.الخ “.

العنن – بالفتح – هو الضعف المخصوص بالعضو، والاسم العنة بالضم، ويقال للرجل إذا كان كذلك: عنين كسكين.

وهو من جملة عيوب الرجل التي تسلط المرأة على فسخ نكاحه بالنص والاجماع.

ويثبت الفسخ به مع تقدمه على العقد إجماعا.

وكذا مع تجدده قبل الوطء على المشهور، لتناول النص له، كرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت

(1) رابع المبسوط 4: 250، ففيه ذكر القولين في المسألة فقط، وفي ص: 266 اختار ثبوت الخيار.

(2) الخلاف 4: 348 مسألة (125).

وفي ص: 357 مسألة (141) اختار الخيار.