پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص91

وأتباعه (1)، والمرتضى (2)، والعلامة (3) في أحد قوليه – على أنه لا يفيد الحل، وقوفا مع ظاهر النصوص (4)، وتمسكا بالاصل.

وذهب الشيخ في المبسوط (5) وابن إدريس (6) والمصنف والعلامة (7) في القول الآخر إلى الاكتفاء به، لمشاركتها للتحليل في المعنى، ويجوز إقامة كل من المترادفين مقام الآخر كما ذكر في الاصول.

ورد بمنع الاكتفاء بالمرادف، فإن في النكاح شائبة العبادة، وكثير من أحكامه توقيفية، والاحتياط فيه من أهم المطالب.

ويتفرع على القولين ما لو قال: ” وهبتك وطأها ” أو ” سوغتك ” أو ” ملكتك ” فمن أجاز الاباحة اكتفى بأحد هذه، لانها بمعناها، ومن اقتصر على التحليلمنع هنا.

والاقوى المنع منها مطلقا، لان الهبة والتمليك يتناولان الاعيان، أما الهبة فقطعا وأما التمليك فغالبا، وليس الوطء عينا.

وأما التسويغ فهو بمعنى الاباحة وأخفى.

والحق أن صيغ العقود اللازمة أو النكاح إن كانت توقيفية لم يصح بكل واحد من هذه الالفاظ، لعدم ورودها، بل يقتصر على التحليل.

وإن اكتفي في العقد بما أدى المعنى جاز بلفظ الاباحة والتسويغ دون الهبة، لما ذكر من تناولها الاعيان.

أما التمليك فإنه وإن غلب استعماله في نقل الاعيان إلا أنه يستعمل في نقل المنافع.

(1) الغنية ضمن الجوامع الفقهية: 550.

(2) جوابات الميافارقيات ضمن رسائل الشريف المرتضى 1: 297 مسألة 49 وظاهره ذلك حيث اكتفى بلفظ التحليل الوارد في الرواية.

(3) تحرير الاحكام 2: 25.

(4) الوسائل 14: 532، 534، ب (31، 32) من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(5) المبسوط 3: 57.

(6) السرائر 2: 633.

(7) المختلف: 571.