مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص88
ولو كان وطئها وأعتقها لم يكن لغيره العقد عليها إلا بعد العدة، وهي ثلاثة أشهر إن لم تسبق الاطهار.
قوله: ” ولو كان وطئها وأعتقها.
الخ “.
ما تقدم حكم الامة المعتقة بالنسبة إلى المولى المعتق، وهذا حكمه (1) بالنسبة إلى غيره.
وحاصل الحكم: أن المولى إذا أعتق أمته فلا يخلو: إما أن يكون بعد وطئها أو قبله.
فإن كان قبل الوطء جاز لغيره تزويجها بغير عدة ولا استبراء، وإن أمكن أن تكون موطوءة في ذلك الطهر لغير المعتق، بأن يكون المعتق اشتراها ثمأعتقها قبل أن تحيض عنده.
ووجه جواز تزويجها حينئذ لغيره بغير استبراء ما تقدم من جواز تزويج مولاها بها من غير استبراء، من حيث إنه مختص بالمالك وتابع لنقل الملك، وهو هنا منتف، لانها حرة.
بل تقدم جواز تزويجها للغير قبل العتق، فبعده أولى.
وهذا الحكم يستفاد من مفهوم العبارة لا من منطوقها، لانه جعل مورد المنع من تزويج الغير بها كونها موطوءة للمولى قبل العتق، ومفهومه أنه لو لم يطأها حل تزويجها لغيره من غير استبراء.
ويؤيده ما ذكر في الحكم السابق.
وإن كان عتقها بعد وطء المولى لم يجز لغيره تزويجها في ذلك الطهر قطعا، لانه وطء محترم فلا بد من مراعاة التخلص من حرمته حذرا من اختلاط الانساب.
والمعتبر حينئذ عدة الطلاق، لرواية زرارة قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم.
قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر ” (2).
ومثله روى الحسن (3) عنه عليه السلام.
وهي تدل
(1) في ” و “: الحكم.
(2 و 3) التهذيب 8: 175 ح 611 و 610 ” وأشار إليهما في الوسائل 14: 511 ب (13) من أبواب نكاحالعبيد والاماء ذيل ح 1.