پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص87

يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: ” يستبرئ بحيضة.

قلت: فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس ” (1).

ومثله رواية عبيد بن زرارة (2) عن أبى عبد الله عليه السلام، ورواية أبى العباس (3) عنه عليه السلام.

وهي كما تدل على جواز الوطء بغير استبراء تدل على أن الاستبراء أفضل.

وظاهر الاصحاب الاتفاق عليه.

ويدل عليه أيضا أن الاستبراء إنما ثبت وجوبه في المملوكة، وقد خرجت بالعتق عن كونها مملوكة.

والاستبراء وإن ثبت بالشراء قبل العتق لكنه سقط بعتقها، لصيرورتها أجنبية بالنسبة إليه وإلى غيره، فإذا أراد إنشاء النكاح كانت كغيرها من الاجنبيات.

نعم، قيده بعض الاصحاب (4) بأن لا يعلم لها وطء محترم، وإلا وجب الاستبراء بحيضة.

ولا بأس به، لوجود المقتضي له حينئذ، بخلاف ما لو جهل الحال، فإن الاصل عدم الوطء إلا ما دل الدليل على وجوب الاستبراء فيه ولو مع الجهل، وذلك في المملوكة، فيبقى غيرها على الاصل.

وألحق بعضهم (5) بالعتق تزويج المولى للامة المبتاعة، فإنه لا يجب على الزوج استبراؤها ما لم يعلم سبق وطء محترم في ذلك الطهر، وذلك لان الاستبراء تابع لانتقال الملك، وهو منتف هنا.

وعلى هذا فيمكن أن يجعل ذلك وسيلة إلى سقوط الاستبراء عن المولى أيضا، بأن يزوجها من غيره، ثم يطلقها الزوج قبل الدخول، فيسقط الاستبراء بالتزويج، والعدة بالطلاق قبل المسيس، وإن وجد ما يظن كونه علة للاستبراء، وهو اعتبار براءة الرحم من ماء السابق، فإن العلةمستنبطة لا منصوصة.

ومثله الحيلة على إسقاطه ببيعها من امرأة ونحو ذلك.

(1 و 2 و 3) التهذيب 8: 175 ح 612 و 613 و 614، الاستبصار 3: 361 ح 1295 و 1296 و 1297، الوسائل 14: 514 ب (16) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1 و 2 و 3.

(4) كما في القواعد 2: 31، جامع المقاصد 13: 173.

(5) راجع جامع المقاصد 13: 175 – 176.