مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص76
ولو كان لها زوج فأجاز نكاحه لم يكن له بعد ذلك فسخ.
وكذا لو علم فلم يعترض، إلا أن تفارق الزوج، وتعتد منه إن كانت من ذوات العدد.
ولو لم يجز نكاحه لم يكن عليها عدة، وكفاه الاستبراء في جواز الوطء.
قوله: ” ولو كان لها زوج.
الخ “.
لا إشكال في لزوم العقد إذا أجازه المشتري، لان المانع من لزومه كان هو الخيار، وقد زال بإجازته.
وكذا لو علم فلم يتعرض له، لما تقدم من أن الخيار على الفور، فإذا أخر عالما بطل خياره.
وكذا القول في ملك الزوج، سواء كان هو البائع أم غيره.
وحيث يفسخ المشتري العقد لا تحل له حتى تنقضي عدتها من الفسخ كالطلاق بمضي قرأين أو شهر ونصف إن لم تحض ومثلها تحيض.
وفي أخبار (1) كثيرة إطلاق الطلاق على هذا البيع، لكونه سببا في التسلط على الفسخ، فإذا حصل الفسخ كان طلاقا بطريق أولى.
وقيل: يكفي استبراؤها بحيضة أو خمسة وأربعين يوما، لإطلاق النصوص (2) باستبراء الامة للمشتري إذا اشتراها، وهو متحقق هنا.
وهو الذي اختاره العلامة (3)، ولم ينقل غيره.
والاقوى الاول، وهو الذي اختاره المصنف، ولم ينقل غيره.
(1) لاحظ الوسائل 14: 553 ب ” 47 ” من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1، 2، 3، 4.
(2) لاحظ الوسائل 13: 36 ب ” 10 ” من أبواب بيع الحيوان.
(3) انظر التحرير 2: 25، القواعد 2: 30 – 31، الارشاد 2: 13.